العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٩ - فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه
و إلى الحاجبين، و الأحوط مسحهما [١] أيضاً، و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين [٢] على المجموع [٣]، فلا يكفي المسح [٤] ببعض كلّ من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين؛ نعم، يجزي التوزيع، فلا يجب المسح [٥] بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى [٦]، ثمّ مسح [٧] تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و يجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف؛ و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.
و أمّا شرائطه فهي أيضاً امور:
الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين [٨]، على الوجه الّذي مرّ في الوضوء، و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث [٩]، بل و لا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته [١٠].
الرابع: الترتيب، على الوجه المذكور.
[١] الامام الخميني: لا يُترك
[٢] الخوئي: على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما
[٣] مكارم الشيرازي: المعتبر صدق المسح بكفّيه، و لا يعتبر استيعاب الماسح، بل المعتبر استيعاب الممسوح
[٤] الگلپايگاني: على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: بل لا يمكن عادةً إلّا بالمسح مراراً عديدة
[٦] الگلپايگاني: بتمامها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و الجبينين
[٧] الخوئي: اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط
[٨] مكارم الشيرازي: إمّا حدوثاً أو بقاءً من قبل، كما مرّ في الوضوء
[٩] مكارم الشيرازي: بل لا بدّ من قصد الكون على الطهارة على الأقلّ، لما عرفت في الوضوء
[١٠] الگلپايگاني: الأحوط رعاية الموالاة العرفيّة