العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٢ - فصل في شرائط صلاة الميّت
أيّام [١] بعد ما ينزل؛ و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً و الصلاة عليه؛ و لو لم يمكن إنزاله، يصلّى عليه و هو مصلوب، مع مراعاة الشرائط [٢] بقدر الإمكان.
مسألة ١٦: يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي [٣] أو تعدّد؛ لكنّه مكروه، إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم و الشرف و التقوى.
مسألة ١٧: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده؛ نعم، لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدةً و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً [٤]، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة [٥]، بل و أزيد أيضاً، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذٍ يسقط الوجوب. و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره، فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
مسألة ١٨: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن، يجوز [٦] الصلاة على قبره [٧] أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
مسألة ١٩: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة.
مسألة ٢٠: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت و إن كان في وقت فضيلة [٨]
[١] مكارم الشيرازي: ظاهر كلام الأصحاب و النصوص عدم جواز ما فوق الثلاثة، لا وجوب الثلاثة
[٢] الگلپايگاني: و الأحوط رعاية القبلة و منكب الميّت، فلو كان الميّت مستقبلًا أو مستدبراً يأتي بصلاتين، إحداهما مستقبلًا و الاخرى محاذياً لمنكبه و ينحرف إلى يسار القبلة لا إلى نقطة المشرق
[٣] مكارم الشيرازي: في مشروعيّته من المصلّي الواحد إذا لم يصلّ على أهل الفضل تأمّل
[٤] الخوئي: الظاهر أنّه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: في اليوم و الليلة مسلّم، و
فيما بعده احتياط لا يُترك
[٦] الامام الخميني: لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل
الدفن
[٧] الخوئي: فيه إشكال، و لا بأس بالإتيان بها رجاءً
مكارم الشيرازي: إذا لم يدرك الصلاة عليه
[٨] الخوئي: استحباب تقديمها على
الفريضة في وقت فضيلتها و على القضاء لا يخلو من إشكال