العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٨ - فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة
فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة و يأتي على الترتيب إلى الآخر. و إذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل، من غير فرق أيضاً بين العمد و غيره.
الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، و كذا بين الأذان و الإقامة و بينهما و بين الصلاة؛ فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما و بين الصلاة مبطل.
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة؛ فلا يجزي ترجمتهما و لا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت؛ فلو أتى بهما قبله و لو لا عن عمد، لم يجتز بهما و إن دخل الوقت في الأثناء؛ نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر [١] للإعلام و إن كان الأحوط [٢] إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.
مسألة ١: إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة، لم يعتن به، و كذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق [٣]؛ و لو شكّ قبل التجاوز، أتى بما شكّ فيه.
[فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة]
[فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة]
يستحبّ فيهما امور:
الأوّل: الاستقبال [٤].
الثاني: القيام [٥].
[١] مكارم الشيرازي: لا بقصد إعلام دخول الوقت، لعدم دخوله و لا بقصد الصلاة، لعدم شروعها، بل للتهيّؤ و قيام الناس؛ و لو كان فيه مزاحمة لهم كان الأحوط تركه
[٢] الگلپايگاني: بل لا يخلو من وجه
[٣] مكارم الشيرازي: الأحوط الإعادة
[٤] مكارم الشيرازي: بل لا يُترك الاحتياط في الإقامة
[٥] الخوئي: بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها
مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتباره فيه