العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٧ - فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه
[فصل في ما يكره على الجنب]
فصل في ما يكره على الجنب و هي امور:
الأوّل: الأكل و الشرب؛ و يرتفع [١] كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق [٢] أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، ما عدا العزائم؛ و قراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة [٣].
الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.
الرابع: النوم، إلّا أن يتوضّأ [٤] أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل [٥].
الخامس: الخضاب، رجلًا كان أو امرأة؛ و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين [٦].
السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
[فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه]
[فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه] غسل الجنابة مستحبّ [٧] نفسيّ [٨] و واجب غيريّ [٩] للغايات الواجبة و مستحبّ غيريّ
[١] الامام الخميني: ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل؛ نعم، يوجب الامور المذكورة تخفيفها
[٢] مكارم الشيرازي: ليس في الأخبار أثر من الاستنشاق، بل فيها غسل الوجه الّذي لم يتعرّض له
[٣] مكارم الشيرازي: فيه و فيما قبله إشكال، و لكنّه أحوط
[٤] مكارم الشيرازي: لكنّه يوجب تخفيف الكراهة، لا ارتفاعها
[٥] الامام الخميني: أو عن الوضوء؛ و عن الغسل أفضل
الگلپايگاني: لم يعلم كون هذا التيمّم بدلًا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلًاّ
في رفع كراهيّة النوم، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدليّة أو الاستقلال
[٦] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده إلى آخر المكروهات
[٧]
الگلپايگاني: المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة؛ و أمّا نفس الغسل ففي
استحبابه تأمّل
[٨] مكارم الشيرازي: لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل الدليل
قائم على استحبابه لرفع الجنابة أو للكون على الطهارة
[٩] الامام الخميني: مرّ
عدم وجوبه الشرعيّ، و كذا لا يكون له استحباب غيريّ مقدّميّ؛ نعم، له أقسام كثيرة
تأتي في باب الأغسال المستحبّة