العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٣ - الخامس قراءة سور العزائم
[فصل فيما يحرم على الجنب]
فصل فيما يحرم على الجنب و هي أيضاً امور:
[الأوّل: مسّ خطّ المصحف]
الأوّل: مسّ خطّ المصحف [١] على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة: على الأحوط.
[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله]
الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و إن كان بنحو المرور.
[الثالث: المكث في سائر المساجد]
الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور؛ و أمّا المرور فيها، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر [٢]، فلا بأس به؛ و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به [٣]. و المشاهد كالمساجد [٤] في حرمة المكث فيها.
[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها]
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع فيها [٥] و إن كان من الخارج [٦] أو في حال العبور.
[الخامس: قراءة سور العزائم]
الخامس: قراءة سور العزائم، و هي سورة «اقرأ» و «النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة» و إن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها على الأحوط [٧]، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
مسألة ١: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا، وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر [٨] من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما [٩] مساوياً [١٠] أو أقلّ من زمان
[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في مسّ أسماء اللّه تعالى
[٢] مكارم الشيرازي: أو يحتلم مثلًا فيخرج غير متيمّم
[٣] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٤] الگلپايگاني: بل كالمسجدين على الأحوط
الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط
الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: لا دليل على
حرمته، بل الظاهر جوازه
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط
[٧] الامام الخميني: بل
الأقوى
[٨] الامام الخميني: أو المساوي على الأقوى
[٩] مكارم الشيرازي: إن قلنا
بجواز الغسل في المسجد
[١٠] الامام الخميني: في صورة التساوي يتخيّر