العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٠ - فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه
الخامس: الابتداء بالأعلى [١] و منه إلى الأسفل، في الجبهة و اليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.
السابع: طهارة الماسح و الممسوح [٢] حال الاختيار.
مسألة ١: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءاً يسيراً، بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا؛ لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة و التعميق.
مسألة ٢: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد، يجب مسحه أيضاً. و إذا كانت يد زائدة، فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.
مسألة ٣: إذا كان على محلّ المسح شعر، يكفي المسح عليه و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها؛ و أمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه [٣]، لأنّه من الحائل.
مسألة ٤: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة، يكفي المسح بها أو عليها.
مسألة ٥: إذا خالف الترتيب، بطل و إن كان لجهل أو نسيان.
مسألة ٦: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه، و إن لم يمكن الضرب [٤] بيده [٥] فيضرب بيده نفسه.
مسألة ٧: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره [٦] إن أمكن [٧]، و إلّا سقط اعتبار طهارته، و لا ينتقل [٨] إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته مسرية [٩] إلى ما يتيمّم به و لم يمكن
[١] الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٢] الخوئي: بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما و إن كان الاحتياط لا بأس به
مكارم الشيرازي: على الأحوط في كليهما
[٣] الامام الخميني: إذا عدّ حائلًا
عرفاً، لا مثل شعرة و شعرتين
[٤] الگلپايگاني: و لا الوضع مطلقاً
مكارم الشيرازي: و لا وضعها عليه، و إلّا كان مقدّماً
[٥] الخوئي: و لم يمكن
وضع اليد أيضاً
[٦] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط
[٧] الخوئي: مرّ أنّه
الأحوط الأولى
[٨] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه بالجمع
[٩] الخوئي: الأحوط
حينئذٍ الجمع بين التيمّم بالظاهر و الباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما
يتيمّم به منحصراً في واحد