العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٣ - فصل في الأمكنة المكروهة
الخامس: المكان الّذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس: بيت المسكر [١]
السابع: المطبخ و بيت النار.
الثامن: دور المجوس، إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.
التاسع: الأرض السبخة [٢]
العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر: أعطان الإبل [٣] و إن كنست و رشّت.
الثاني عشر: مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم [٤]>
الثالث عشر: على الثلج و الجمد.
الرابع عشر: قرى النمل و أوديتها و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا؛ نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، و لا في محلّ الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق و إن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة، و إلّا حرمت و بطلت [٥]
السابع عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم و غيره و لو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال، و تزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلًا له.
العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، و ترتفع بستره؛ و كذا إذا كان قدّامه عذرة.
[١] مكارم الشيرازي: و في الحديث: بيت فيه خمر أو مسكر؛ و الفرق واضح، إلّا أن يقال بشمول الملاك
[٢] مكارم الشيرازي: و لكن في كثير من أخبار الباب أنّ علّة الكراهة عدم استواء الأرض و عدم تمكّن الجبهة فيها، فلو استويت زالت الكراهة؛ فتأمّل
[٣] مكارم الشيرازي: و هي مباركها و محلّ توقّفها، بقرينة ما ورد في روايات الباب و إن قيل أنّها تختصّ في اللغة بمباركها عند الماء
[٤] مكارم الشيرازي: لا دليل على الكراهة فيها، لا سيّما مع التصريح في الروايات بنفي البأس فيها
[٥] الامام الخميني: بطلانها محلّ إشكال، بل منع