العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢٩ - الثالث الشكّ بعد السلام الواجب
مسألة ١٠: لو اعتقد وجود الموجب، ثمّ بعد السلام شكّ فيه، لم يجب عليه.
مسألة ١١: لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و الأكثر، بنى على الأقلّ.
مسألة ١٢: لو علم نسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا، فالأحوط [١] إتيانه [٢].
مسألة ١٣: إذا شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به، و إن تجاوز لم يلتفت [٣].
مسألة ١٤: إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على الأقلّ، إلّا إذا دخل في التشهّد [٤]؛ و كذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. و أمّا إن علم بأنّه زاد سجدة، وجب عليه الإعادة [٥]، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد؛ و لو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط [٦].
[فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها و هي في مواضع:
[الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ]
الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، و قد مرّ تفصيله.
[الثاني: الشكّ بعد الوقت]
الثاني: الشكّ بعد الوقت؛ سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، و قد مرّ الكلام فيه أيضاً.
[الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب]
الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب، و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين [٧]؛ سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات، في الرباعيّة أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ
[١] الگلپايگاني: و الأقوى عدم الوجوب
[٢] الامام الخميني: فيما يجب فيه السجود، بل لا يخلو من وجه
[٣] الگلپايگاني: إجراء حكم الشكّ بعد المحلّ فيه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة؛ نعم، لا إشكال في الحكم بالصحّة إذا شكّ فيها بعد الفراغ منه
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم ثبوت التجاوز فيه؛ نعم، قاعدة الفراغ تشمله
بالنسبة إلى ما بعد الفراغ
[٤] مكارم الشيرازي: قد عرفت ما فيه في المسألة
السابقة
[٥] الگلپايگاني: يعني إعادة السجدتين
الخوئي: على الأحوط الأولى
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] الخوئي، الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا
يُترك
[٧] مكارم الشيرازي: ذكرنا في بحث التسليم أنّ الاكتفاء بالاولى مشكل