العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٠ - السادس الاجتياز من المسجدين
[الثالث: قراءة آيات السجدة]
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط
[١]
[الرابع: اللبث في المساجد]
الرابع: اللبث [١] في المساجد.
[الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول]
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم [٢] الدخول
[٤]
[السادس: الاجتياز من المسجدين]
السادس: الاجتياز من المسجدين. و المشاهد المشرّفة
كسائر المساجد [٣] دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها؛ هذا مع عدم لزوم
الهتك، و إلّا حَرُم. و إذا حاضت [٤] في المسجدين تتيمّم و تخرج [٥]، إلّا إذا كان
زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً
[٨]
مسألة ١: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام، بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت؛ فإن تبيّن بعد ذلك، ينكشف بطلانها و لا يجب عليها الفحص [٦]؛ و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
مسألة ٢: يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب عليها سجدة
التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت [٧] آيتها؛ و يجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن
يكره، و كذا يجوز لها [٨] اجتياز
[١] الامام
الخميني: بل الأقوى
الخوئي: لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي: و لكنّ الأقوى عدم تحريم غير آيات السجدة
[٢] الامام
الخميني: بل مطلق الدخول غير الاجتياز، كما يأتي
[٣] الامام الخميني: بل و إن لم
يستلزم
الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط
[٤] الخوئي: بل مطلقاً، كما مرّ في
الجنابة
[٥] الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: بل إذا كان حيضها منقطعاً لا
جارياً، كما مرّ
[٧] الخوئي: في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث
الجنابة
مكارم الشيرازي: لا وجه للتيمّم هنا أصلًا؛ نعم، إذا دخل المسجد سهواً و انقطع
دمها هناك، تيمّمت و خرجت
[٨] الامام الخميني: مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة
[٩] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان سهلًا جدّاً
[١٠] الامام الخميني: على الأحوط
و إن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان
الخوئي: على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[١١] مكارم الشيرازي: الأحوط تركه