العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٨ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
الزيادة.
مسألة ٨: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر؛ فلو رأت ثلاثة أيّام أسود و ثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.
مسألة ٩: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة [١] الاولى [٢]؛ و أمّا لو رأت بعد الستّة الاولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين الأوّل و الأخير و تحتاط في البين [٣] ممّا هو بصفة الاستحاضة، لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.
مسألة ١٠: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.
مسألة ١١: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة، تحتاط [٤] في جميع العشرة [٥].
مسألة ١٢: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة و الضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز؛ و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي [٦] واحدة منها [٧].
[١] الامام الخميني: فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، و كذا الحال في الفرع التالي
[٢] الخوئي: بل تحتاط فيها و في الخمسة الأخيرة
الگلپايگاني: بل لا يبعد الحكم بحيضيّة أربعة أيّام من الخمسة أيضاً إن لم يكن لها عدد، و إلّا فتتمّ العدد من تلك الأربعة، و الاحتياط في مجموع الدمين حسن
مكارم الشيرازي: بل مجموع الدمين ما لم يزد على العشرة، و ما بينهما استحاضة؛
و لو زاد المجموع على العشرة ترجع إلى الأقارب، ثمّ تأخذ بالعدد و هو السبعة على
الأحوط إذا لم يكن لها عادة
[٣] الخوئي: مرّ أنّه بحكم الحيض
[٤] الامام
الخميني: الظاهر أنّها فاقدة التميّز
[٥] الخوئي: تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة
هو الأظهر
مكارم الشيرازي: قد مرّ اعتبار التوالي في الثلاثة الاولى، فهي هنا بحكم فاقدة
التمييز من الرجوع إلى الأقارب ثمّ العدد
[٦] الامام الخميني: إذا لم يعارضه بعض
صفات الاستحاضة، و إلّا فهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر، فإذا كان الدم
أسود بارداً تكون فاقدة التميّز، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد و لا حارّ، فتكون
واجدة
[٧] مكارم الشيرازي: بل يكفي الكثرة و اللون كما ورد في رواية يونس، أو الحرارة
كما ورد في رواية معاوية بن عمّار، أو مجموع الصفات كما ورد في روايات اخر، أو ما
يعرف دم الحيض به عرفاً