العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٧ - فصل في مستحبّات السجود
على الأرض معتمداً عليهما للنهوض.
الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة، عكس الرجل، عند الهويّ للسجود؛ و كذا يستحبّ عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها و تلصق بطنها بالأرض [١] و تضمّ أعضائها؛ و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض و تنتصب عدلًا.
التاسع و العشرون: إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر.
الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفّين.
الواحد و الثلاثون: زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود [٢].
مسألة ١: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما أيضاً، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً، و هو أن يجلس على أليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
مسألة ٢: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، و إلّا فلا يجوز، بل مبطل [٣] للصلاة؛ و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
مسألة ٣: يكره قراءة القرآن في السجود، كما كان يكره في الركوع.
مسألة ٤: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة [٤]، و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة [٥].
مسألة ٥: لو نسيها، رجع إليها [٦] ما لم يدخل في الركوع.
[١] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، بل صحّة سجدتها كذلك مشكل جدّاً، كما عرفت
[٢] مكارم الشيرازي: كأنّه تكرار لبعض ما سبق أو ملازم لها، و ليس أمراً جديداً؛ فتأمّل
[٣] مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما سيأتي في بحث المبطلات إن شاء اللّه تعالى
[٤] الخوئي: لا بأس بتركه
[٥] الامام الخميني: في القوّة إشكال، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني: بل هو أحوط
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، و هو بالاستحباب أشبه
[٦] الامام الخميني:
الأقوى عدم وجوب الرجوع
الگلپايگاني: على الأحوط، و يأتي بما أتى به أوّلًا من القراءة أو القنوت أو التسبيحات رجاءً
مكارم الشيرازي: مشكل، لما عرفت