العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٥ - فصل في الاستبراء
تمام الصلاة صحّت، و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد [١] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [٢].
مسألة ٦: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثل المذي بني على عدمه [٣]، لكنّ الأحوط [٤] الدلك [٥] في هذه الصورة.
مسألة ٧: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث [٦] مرّات، كفى مع فرض زوال العين بها.
مسألة ٨: يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، و يطهر [٧] المحلّ [٨]؛ و أمّا إذا شكّ في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً، لم يكف في الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً.
[فصل في الاستبراء]
فصل في الاستبراء
و الأولى [٩] في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث
[١] الگلپايگاني: الأحوط عدم الاكتفاء بها
[٢] مكارم الشيرازي: بعيد، لا لأنّ القاعدة لا تشمل غير الصلاة، و لا لأنّ المحلّ يختصّ بالمحلّ الشرعي، فإنّ التحقيق عموميّتها، بل لأنّها تجري فيما إذا كان أصل الإتيان بالعمل محرزاً و لكن شكّ في إتيانه صحيحاً و عدمه، كما حرّرناه في القواعد الفقهيّة
[٣] مكارم الشيرازي: لا وجه للبناء على عدمه إذا كان الاحتمال عقلائيّاً معتدّاً به و كان على فرض وجوده ممّا لا يزول إلّا بالدلك
[٤] الامام الخميني، الگلپايگاني: لا يُترك
[٥] الخوئي: بل الأظهر ذلك
[٦] الامام الخميني: بل إلى حصول النقاء
[٧] الامام الخميني: محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين
الگلپايگاني: حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظماً أو روثاً مشكل
[٨] مكارم الشيرازي: لا وجه لطهارته مع فرض عدم مطهريّة العظم و الروث، كما هو
الأحوط، و احتمال كونه منهما
[٩] مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر كفاية عصر الذكر
من أصله إلى رأسه ثلاث مرّات بأىّ نحو كان، و ما دون أصله إلى المقعد لا دليل على
لزومه