العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠١ - فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت
المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة [١]، و خصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت؛ و أمّا المطلّقة بائناً، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكنّ الأحوط بل الأقوى [٢] اعتبار [٣] فقد المماثل و كونه من وراء الثياب [٤].
الرابع: المولى و الأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته [٥] إذا لم تكن مزوّجة و لا في عدّة الغير و لا مبعّضة و لا مكاتبة، و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال و إن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه [٦]، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً [٧].
مسألة ١: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين [٨]، فلا إشكال فيها، و إلّا فإن كان لها محرم [٩] أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، و إلّا فالأحوط [١٠] تغسيل كلّ من الرجل و المرأة إيّاها من وراء الثياب و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة [١١].
[١] الخوئى: لا يترك الاحتياط في هذا الفرض.
مكارم الشيرازى: يعنى كان التغسيل بعدها أو بعد الزوج؛ و مثل هذا الفرض ممكن في زماننا
[٢] الخوئى: في القوة بالنسبة إلى
كونه من وراء الثياب إشكال؛ نعم، هو أحوط.
مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم اعتبار كونه من وراء الثياب؛ نعم، يستر عورته، و لكن لا يترك الاحتياط بفقد المماثل
[٣] الامام خمينى: في الأقوائية
تامل؛ نعم، لا يترك الاحتياط.
[٤] الگلپايگانى: على الأحوط، و
الأقوى الكراهة بدونه؛ نعم، يجب ستر عورته.
[٥] الخوئى: فيه اشكال، و الاحتياط
لا يترك.
[٦] الگلپايگانى: لا يترك، و كذا ما
بعده مع المماثل، و بدونه فمن وراء الثياب بدون النظر.
[٧] مكارم الشيرازى: لا يترك.
[٨] مكارم الشيرازى: بل أقل من ثلاث
على الأحوط.
[٩] الخوئى: بناء على ما تقدم من
اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بد من أن يكون المغسل رجلا و امرأة
من محارم الخنثى.
[١٠] الگلپايگانى: لا يترك.
مكارم الشيرازى: الاقوى هو التخيير، لانصراف أدلة اعتبار المماثلة إلى صورة حرمة النظر لغير المماثل المفقود هنا؛ و الأحوط أن يكون من وراء الثياب
[١١] الامام الخميني: ليس أمثال
المقام مصبّ القرعة، فلا يُترك الاحتياط المذكور
الخوئي: بل هو بعيد و لا بدّ من الاحتياط بالجمع