العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦١ - فصل في مكروهات الدفن
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة [١] منه معه، لكنّ الأولى [٢] دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله [٣] إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المعظّمة على الأقوى [٤] و إن لم يوص بذلك و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة.
السابع: إذا كان موضوعاً في تابوت و دفن كذلك، فإنّه لا يصدق [٥] عليه [٦] النبش [٧]، حيث لا يظهر جسده؛ و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة، فإنّه خالٍ عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا.
الثامن: إذا دفن [٨] بغير إذن الوليّ [٩].
التاسع: إذا أوصى [١٠] بدفنه [١١] في مكان معيّن و خولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً.
[١] الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده
[٢] الامام الخميني: بل الأحوط
الگلپايگاني: بل المتعيّن على الأحوط
[٣] الامام الخميني: مع عدم الوصيّة أو
الوصيّة بالنبش محلّ إشكال؛ و أمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغير
عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن و عدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب
الهتك أو الإيذاء، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة
[٤] مكارم الشيرازي: فيه
إشكال، لا يترك الاحتياط بالترك مطلقاً
[٥] الگلپايگاني: مشكل
[٦] الامام
الخميني: محلّ منع، فلا يجوز
[٧] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً
[٨] الگلپايگاني:
مشكل، بل الأحوط إذن الوليّ في بقائه
[٩] الامام الخميني: و كان للوليّ غرض
عقلائيّ لدفنه في غير هذا المكان
الخوئي: جواز النبش فيه محلّ إشكال
مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الجواز
[١٠] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه
الگلپايگاني: مشكل
[١١] مكارم الشيرازي: لا أثر للوصيّة بعد انتفاء الموضوع