العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٩ - فصل في مكروهات الدفن
مسألة ٤: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان [١]، و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا في خدشها [٢] وجهها [٣].
مسألة ٥: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة [٤].
مسألة ٦: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا أو مجنوناً، إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته تراباً، و لا يكفي الظنّ به؛ و إن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال و أمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة، فالظاهر جوازه [٥]؛ نعم، لا يجوز [٦] نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء [٧] و أولاد الأئمّة: و لو بعد الاندراس و إن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً. و الظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم، و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة [٨]، و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب [٩] و فتح بابه لوضع ميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت، و كذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض و بني عليه بناءً لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً، فإنّ إخراجه لا يكون من النبش [١٠]؛ و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
[١] الخوئي: على الأحوط الأولى فيه و فيما بعده، و كذا الحال في المسألة الخامسة
[٢] الامام الخميني: إذا أدمت، و إلّا تجب على الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: على الأحوط في الجميع، و كذا المسألة الآتية
[٤] الامام الخميني: و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام
[٥] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بتركه
[٦] الامام الخميني: على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً و مستجاراً
[٧] مكارم الشيرازي: و غيرهم ممّن يعتنى بشأنهم و بقبورهم
[٨] الامام الخميني: هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش. و النبش حرام، هتكت به الحرمة أو لا؛ و الهتك حرام، حصل بالنبش أو بغيره
[٩] الگلپايگاني: مع صدق الدفن و ظهور الجسد مشكل
مكارم الشيرازي: لكن جواز الدفن في السرداب منوط بصدق الدفن، و لا يكون ذلك
إلّا في بعض صوره
[١٠] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال، بل قد يكون نبشاً و
هتكاً؛ و كذا ما بعده