العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٩٦ - فصل في صلاة المسافر
الإعادة أو القضاء قصراً؛ و في عكس الصورتين، بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف، ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصراً في الاولى و تماماً في الثانية.
مسألة ٦٩: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه [١] إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام [٢]، و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة [٣]؛ و أمّا إذا سافر من محلّ الإقامة و جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة، بقي على التقصير؛ و إذا صلّى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، و أمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط [٤] وجوب الإعادة [٥] و إن كان يحتمل الإجزاء [٦]، إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
مسألة ٧٠: في المسافة الدوريّة [٧] حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه [٨]، ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة، يتمّ الصلاة.
[١] مكارم الشيرازي: يعني مجتازاً عن ذاك المحلّ؛ و إن رجع إلى نفس محلّ إقامته لقضاء حاجة له، أو وصل إلى حدّ الترخّص لا بعنوان العبور و الاجتياز، دخل في المسألة المعروفة الآتية فيمن خرج إلى ما دون المسافة من محلّ إقامته، و سيأتي حكمه إن شاء اللّه
[٢] الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق
[٣] الامام الخميني: بل مطلقاً مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل
الخوئي: الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده
[٤] الگلپايگاني: بل
الأقوى
[٥] الخوئي: هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة و
نحوها، و أمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء
مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوبها إن كان ذلك من قصده من أوّل الأمر، فإنّه لم
يقصد المسافة المشروطة بشرائطها؛ و إن لم يكن ذلك من قصده، فالأقوى صحّة صلاته،
لأنّه من قبيل من صلّى ثمّ بدا له في السفر
[٦] الامام الخميني: هذا الاحتمال
قويّ في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّل، و لا يُترك الاحتياط في صورة
الاعوجاج
[٧] مكارم الشيرازي: إذا كانت بحيث يصدق عليه عنوان السفر
[٨] الخوئي:
في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكال، و الأحوط الجمع