العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٨ - فصل في أحكام التخلّي
[فصل في أحكام التخلّي]
فصل في أحكام التخلّي
مسألة ١: يجب في حال التخلّي، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون [١] و الطفل المميّز؛ كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنوناً [٢] أو طفلًا مميّزاً. و العورة في الرجل: القبل و البيضتان و الدبر، و في المرأة: القبل و الدبر [٣]. و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم [٤] و إن كان الأحوط ستره أيضاً؛ و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً، فستره لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون [٥].
مسألة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر، على الأقوى [٦].
مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز [٧] و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له؛ فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها، و المحلّلة و المحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.
مسألة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة [٨] أو في العدّة؛ و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين، لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.
مسألة ٥: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر [٩] النابت أطراف العورة؛ نعم،
[١] الامام الخميني: المميّز
[٢] مكارم الشيرازي: إذا كان مميّزاً، كما لعلّه الغالب
[٣] الخوئي: بل ما بين السرّة و الركبة على الأحوط
[٤] مكارم الشيرازي: سيأتي في بحث لباس المصلّي الإشكال في بعض صور المسألة
[٥] مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب ستر الشبح و إن لم يميّز اللون. و بين ما ذكره المصنّف قدس سره هنا و في باب لباس المصلّي، إختلاف لا يخفى على الناظر
[٦] الخوئي: في القوّة إشكال و إن كان هو الأحوط
الامام الخميني: بل على الأحوط
[٧] الامام الخميني: بل غير المميّز مطلقاً
[٨] الخوئي: في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال، بل منع
[٩] مكارم
الشيرازي: بل الأحوط سترها