العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٥ - فصل في مستحبّات السجود
أو إحداهما عن الأرض، ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته [١]، و يحتمل التخيير.
[فصل في مستحبّات السجود]
فصل في مستحبّات السجود و هي امور [٢]:
الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.
الثاني: رفع اليدين حال التكبير.
الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.
الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بل استيعاب [٣] جميع المساجد.
الخامس: الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه.
السادس: بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذنين، متوجّهاً بهما إلى القبلة.
السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.
الثامن: الدعاء قبل الشروع في الذكر، بأن يقول: «اللّهم لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكّلت، و أنت ربّي، سجد وجهي للّذي خلقه و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للّه ربّ العالمين، تبارك اللّه أحسن الخالقين».
التاسع: تكرار الذكر.
العاشر: الختم على الوتر.
الحادي عشر: اختيار التسبيح [٤] من الذكر، و الكبرى من التسبيح، و تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها.
[١] الگلپايگاني: مع مراعاة وضع الجبهة عليه إن أمكن، و إلّا فالأحوط ضمّ الإيماء إليه رجاءً
[٢] مكارم الشيرازي: لمّا كان بعضها لا يتمّ إلّا بالمسامحة في أدلّة السنن الغير الثابتة عندنا، فيؤتى بها رجاءً
[٣] الامام الخميني: مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين؛ و أمّا استحباب استيعاب الإبهامين و الركبتين فغير ظاهر
[٤] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط لا يُترك