العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١٧ - فصل في صلاة الآيات
مسألة ٤: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها، فالظاهر الصحّة [١] و إن كان آثماً
في ترك [٢] الواجب، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.
مسألة ٥: يستحبّ [٣] أن يقول [٤] حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:
«السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة الله و بركاته».
[فصل في صلاة الآيات]
فصل في صلاة الآيات
و هي واجبة على الرجال و النساء و الخناثى. و سببها امور:
الأوّل و الثاني: كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و إن لم يحصل منهما خوف.
الثالث: الزلزلة، و هي أيضاً سبب لها مطلقاً و إن لم يحصل بها خوف على الأقوى.
الرابع: كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ [٥]، كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدّة و النار الّتي تظهر في السماء و الخسف و غير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس؛ و لا عبرة [٦] بغير المخوّف من هذه المذكورات و لا بخوف النادر و لا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الّذي لا يظهر إلّا للأوحدي [٧] من الناس،
[١] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لسراية القُبح عرفاً في هذه الموارد و إن لم يسر بالدقّة العقليّة؛ و لذا يقال له: أىّ صلاة هذه و قد أهلكت ابنك مثلًا؟!
[٢] الامام الخميني: في الموارد المذكورة لا يكون آثماً بترك القطع، بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس و أشباهه
[٣] الامام الخميني: لم يتّضح وجهه
الگلپايگاني: لا بأس به رجاءً، لكن لم نظفر على دليله
[٤] مكارم الشيرازي:
يؤتى بها رجاءً
[٥] الخوئي: الحكم بوجوبها في المخوّف الأرضيّ مبنيّ على الاحتياط
الامام الخميني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط في الأرضي
[٦] الگلپايگاني: لا يبعد اعتبار الآية
و إن لم تكن مخوّفة
[٧] الامام الخميني: و لا فيما إذا كان سريع الزوال، كمرور
بعض الأحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه
سريعاً