العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٥ - فصل في شرائط ما يتيمّم به
مسألة ١٣: المناط في الطين الّذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد [١]، و لذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى [٢] ظاهراً و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.
[فصل في شرائط ما يتيمّم به]
[فصل في شرائط ما يتيمّم به] يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل [٣] و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً؛ و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس، ينتقل إلى اللاحقة، و إن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّا النجس كان فاقد الطهورين [٤] و يلحقه حكمه. و يشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به، كما مرّ. و يشترط أيضاً إباحته [٥] و إباحة مكانه و الفضاء [٦] الّذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم [٧]، فيبطل [٨] مع غصبيّة أحد هذه مع العلم و العمد؛ نعم، لا يبطل مع الجهل [٩] و النسيان [١٠].
[١] الخوئي: بل المناط فيه الصدق العرفيّ
مكارم الشيرازي: اللازم إيكاله على العرف
[٢] الامام الخميني: محلّ تأمّل،
فلا يُترك الاحتياط
[٣] الخوئي: على الأحوط في الثوب و نحوه، فلو انحصر ما يصحّ
التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به و القضاء
[٤] مكارم
الشيرازي: لكنّ الأحوط حينئذٍ التيمّم به و أداء صلاته ثمّ قضاؤها؛ و في الغبار
يعتبر طهارته، لا طهارة محلّه من اللباس و البدن و غيرهما
[٥] مكارم الشيرازي:
على الأحوط فيه و فيما بعده، إلّا مكان المتيمّم، فإنّه لا وجه لاعتبار الإباحة
فيه
[٦] الخوئي: على الأحوط وجوباً
[٧] الخوئي: لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم
إذا كان مكان التيمّم مباحاً
الگلپايگاني: الأقوى عدم البطلان بغصبيّة مكان المتيمّم، إلّا مع الانحصار
[٨] الامام الخميني: على الأحوط فيما يتيمّم به؛ و أمّا في غيره فالأقوى عدم
الإبطال، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم
[٩] الخوئي: الظاهر أنّه
لا فرق بين العلم و الجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً؛ و بذلك يظهر
الحال في المسألة الآتية
[١٠] مكارم الشيرازي: و يستثنى من ذلك نسيان الغاصب
الّذي هو غير معذور فيه