العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥ - التقليد
إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا.
مسألة ٥٤: الوكيل في عملٍ عن الغير، كإجراء عقدٍ أو إيقاعٍ أو إعطاء خمسٍ أو زكاةٍ أو كفّارةٍ أو نحو ذلك، يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل [١] لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين؛ و كذلك الوصيّ [٢] في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه، يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.
مسألة ٥٥: إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسيّ، و المشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان، لا يصحّ [٣] البيع [٤] بالنسبة إلى البائع [٥] أيضاً، لأنّه متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.
مسألة ٥٦: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، إلّا إذا [٦] كان مختار المدّعى عليه أعلم [٧]؛ بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه، الأحوط [٨] الرجوع إليه مطلقاً.
مسألة ٥٧: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبيّن خطؤه [٩].
[١] مكارم الشيرازي: بل لا ينبغي الشكّ في أنّ الموكّل و الوصيّ يعملان بنظرهما في ذلك، فإنّهما مأموران بالنتيجة؛ و أمّا طريق الوصول إليهما فهو موكول إلى تشخيصهما، إلّا إذا عيّن الموكّل و الموصي طريقاً خاصّاً فإنّه يجب عليهما ذلك
[٢] الامام الخميني: يعمل الوصيّ بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستيجار الّذي هو عمله، و أمّا الأعمال الّتي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده، و الأحوط مراعاة تقليد الميّت أيضاً
الگلپايگاني:
و لو وصّى باستيجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه، و كذا في الأجير، و أمّا لو
أوصى بالعمل بلا خصوصيّة فالوصيّ يعمل بتكليف نفسه و كذا الأجير
[٣] مكارم
الشيرازي: بل يصحّ بالنسبة إليه، و التقوّم بالطرفين لا يمنعه، لأنّه حاصل بنظره
في مقام الظاهر
[٤] الگلپايگاني: بل يصحّ بالنسبة إليه، و التعليل عليل
[٥]
الامام الخميني: لا يبعد صحّته بالنسبة إليه، و كذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد
المعاملة ممّن يرى بطلانها
الخوئي: بل
يصحّ بالنسبة إليه، و تقوّم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعيّ
دون الظاهريّ
[٦] الامام الخميني: محلّ إشكال
[٧] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٨] الگلپايگاني: لا يُترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين
[٩]
مكارم الشيرازي: تبيّناً قطعيّاً في النتيجة أو طريق الوصول إليه، أي موازين الحكم
و الاجتهاد