العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٩ - الثاني يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة
مسألة ١٣: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير [١] بين الأعداد؛ و لا دليل عليه، فترجع إلى التخيير [٢] بعد فقد الأقارب.
مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ و الأبيّ أو الامّيّ فقط، و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
مسألة ١٥: في الموارد الّتي تتخيّر [٣] بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافياً لحقّه، وجب عليها [٤] مراعاة حقّه، و كذا في الأمة مع السيّد؛ و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ، فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما؛ نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ.
مسألة ١٦: في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة [٥].
[فصل في أحكام الحائض]
فصل في أحكام الحائض و هي امور:
[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]
أحدها: يحرم [٦] عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.
[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة]
الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه [٧] و صفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة: على الأحوط [٨]، و كذا مسّ كتابة القرآن، على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء.
[١] الخوئي: مرّ حكم ذلك [في هذا الفصل، المسألة ١]
[٢] مكارم الشيرازي: بل قد عرفت أنّه لا يُترك الاحتياط باختيار السبعة
[٣] الخوئي: تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير
مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الثالثة أنّ الأحوط لو لا الأقوى، اختيار
العدد في أوّل رؤية الدم
[٤] الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيما
اختارته حيضاً
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] مكارم الشيرازي: و لا دليل
على كون حرمتها ذاتيّة، و القدر المتيقّن الحرمة التشريعيّة
[٧] مكارم الشيرازي:
على الأحوط فيه و فيما بعده و في مسّ كتابة القرآن
[٨] الخوئي: لا بأس بتركه