العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١٢ - الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً
الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، و كذا بابتلاع قليل [١] من السكّر الّذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً؛ و يستثنى أيضاً ما ورد في النصّ بالخصوص، من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر و كان عازماً على الصوم في ذلك اليوم و يخشى مفاجاة الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي و الشرب حتّى يروي و إن طال زمانه، إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة، و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب و كذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الأكل و غيره؛ نعم، الأقوى عدم الاقتصار [٢] على الوتر و لا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة [٣] و غير حال الدعاء و إن كان الأحوط الاقتصار.
[العاشر: تعمّد قول آمين]
العاشر: تعمّد قول «آمين [٤]» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد. و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها؛ و لو تركها أثم، لكن تصحّ صلاته على الأقوى.
[الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة]
الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة، على ما سيأتي.
[الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً]
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً [٥].
مسألة ٤٠: لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا، بنى على العدم و الصحّة.
[١] الامام الخميني: الأحوط الاجتناب عنه؛ نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الّتي بين الأسنان، و أمّا ابتلاع اللقمة الباقية فالأحوط الاجتناب عنه
[٢] الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على الوتر و لا تلحق به سائر النوافل، و ينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فترك الشرب و دخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر
[٣] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[٤] الخوئي: يختصّ البطلان بما إذا قصد به الجزئيّة أو لم يقصد به الدعاء
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] الخوئي: على تفصيل سيأتي إن شاء اللّه تعالى