العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥١ - فصل في الماء المشكوك النجاسة
لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [١] بينه و بين التيمّم.
مسألة ٦: ملاقي الشبهة المحصورة [٢] لا يحكم [٣] عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب [٤].
مسألة ٧: إذا انحصر الماء في المشتبهين [٥]، تعيّن التيمّم، و هل يجب إراقتهما أو لا؟
الأحوط ذلك و إن كان الأقوى العدم.
مسألة ٨: إذا كان إناءان، أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر، فاريق أحدهما و لم يعلم أنّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة [٦]؛ و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و اريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي. و الفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
مسألة ٩: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لا يجوز له استعماله؛ و كذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا، لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
مسألة ١٠: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر، ثمّ
[١] الامام الخميني: مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم
الخوئي: و إن
كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم
[٢] الگلپايگاني: إلّا إذا كانت الأطراف
مسبوقة بالنجاسة، حيث إنّه يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقي كلّ منها
[٣] الامام
الخميني: إلّا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، و في المسألة تفصيل لا
يسعه المقام
[٤] الخوئي: هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليّ، و إلّا وجب
الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه
مكارم
الشيرازي: إلّا إذا كان جميع الأطراف مسبوقة بالنجاسة ثمّ علم طهارة بعضها، فإنّ
استصحاب النجاسة جارية في الجميع، فيحكم بنجاسة ملاقيها
[٥] الگلپايگاني: من حيث
النجاسة
مكارم
الشيرازي: المشتبهين من حيث النجاسة
[٦] الامام الخميني: مع عدم أثر عملي للّذي
اريق فعلًا
الخوئي: هذا إذا لم يكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي، و إلّا لم يحكم بطهارة الباقي