العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠ - فصل في الماء المشكوك النجاسة
باثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب [١] استعمال الكلّ، و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة؛ و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. و إن اشتبه في غير المحصور، جاز استعمال كلّ منها [٢]، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف [٣]؛ و المعيار أن لا يعدّ [٤] العلم الإجمالي علماً، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم؛ فلا يجري عليه [٥] حكم الشبهة البدويّة أيضاً [٦]، و لكنّ الاحتياط أولى.
مسألة ٣: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته، و لم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً، يتيمّم [٧] للصلاة و نحوها، و الأولى الجمع بين التيمّم و الوضوء به [٨].
مسألة ٤: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف [٩]، يجوز شربه، و لكن لا يجوز التوضّؤ به؛ و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب [١٠]. و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز [١١] التوضّؤ به، و القول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً.
مسألة ٥: لو اريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة، لا يجوز التوضّؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي. و لو اريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة،
[١] الامام الخميني: إن كان الماء منحصراً به
[٢] الخوئي: بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضّؤ بالماء المطلق
[٣] مكارم الشيرازي: قد مرّ المعيار فيه في المسألة السابقة
[٤] الامام الخميني: ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم
[٥] الگلپايگاني: بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه، إلّا إذا كان الاحتمال غير عقلائي
[٦] مكارم الشيرازي: إذا كان الاحتمال ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كما مرّ، و لم يكن هناك منشأ شكّ آخر
[٧] الامام الخميني: بل يجمع بينهما، إلّا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة، فيتيمّم
الگلپايگاني:
بل يحتاط بالجمع
[٨] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالجمع، لاحتمال كونه
مصداقاً لواجد الماء، و لأنّه من قبيل الشكّ في القدرة
[٩] الامام الخميني: حلال
الشرب
[١٠] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن هناك أصل يمنعه عن التصرّف فيه، كما هو
كثير في باب الأموال
[١١] الامام الخميني: على الأحوط