العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٣ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
مسألة ٢: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج، يجب غسلها، و لا عفو؛ كما أنّه [كذلك] إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى، فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين، على خلاف المتعارف.
مسألة ٣: يعفى عن دم [١] البواسير، خارجة كانت أو داخلة؛ و كذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر.
مسألة ٤: لا يعفى عن دم الرعاف، و لا يكون من الجروح.
مسألة ٥: يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.
مسألة ٦: إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح، أم لا، فالأحوط [٢] عدم العفو [٣] عنه.
مسألة ٧: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد؛ فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع؛ و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلٍّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان في البدن [٤] أو اللباس، من نفسه أو غيره؛ عدا الدماء الثلاثة [٥] من الحيض و النفاس [٦] و الاستحاضة؛ أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة. و إذا
[١] مكارم الشيرازي: كون البواسير من القروح محلّ تأمّل؛ و كذا عموم الدليل للقروح الباطنة، فلا يُترك الاحتياط في جميع ذلك
[٢] الگلپايگاني: و إن كان الأقوى جواز الصلاة فيه؛ نعم، إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع
مكارم الشيرازي: لو لا الأقوى؛ فإنّ المنع إذا كان من طبع الشيء، لا بدّ في
ثبوت العفو و الجواز من دليل، و كأنّه قاعدة عقلائيّة
[٣] الامام الخميني: لا
يبعد جواز الصلاة فيه
الخوئي: بل الأظهر ذلك
[٤] مكارم الشيرازي: مشكل في البدن، لاختصاص جميع
روايات الباب بالثوب، و دعوى الأولويّة ممنوعة؛ و الإجماع لو ثبت لا يكفي في أمثال
المقام
[٥] الخوئي: على الأحوط في الاستحاضة، بل في النفاس و الحيض أيضاً
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده،
و إن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه