العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٥ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
على العفو [١]؛ و أمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط [٢] عدم العفو [٣]، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية و شكّ في زيادته.
مسألة ٤: المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم.
مسألة ٥: الدم الأقلّ إذا ازيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه.
مسألة ٦: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ و لم يتعدّ عنه، أو تعدّى و كان المجموع أقلّ، لم يزل حكم العفو عنه.
مسألة ٧: الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ، عَفوٌ و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
مسألة ٨: إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ، بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضاً، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، [٤] فلا يُترك الاحتياط [٥].
الثالث: ممّا يعفى عنه، ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة و العرقچين و التكّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة و لا من أجزاء نجس العين، كالكلب و أخويه؛ و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً، لا مانع من الصلاة فيه؛ و أمّا مثل العمامة الملفوفة الّتي تستر العورة إذا فلّت، فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجّس الّذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين و الدرهم و الدينار و نحوها؛ و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا، ففيه
[١] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، و قد عرفت أنّ عنوان العفو يحتاج إلى الإثبات؛ و كذا في صورة الشكّ في بلوغه مقدار الدرهم
[٢] الامام الخميني: و الأقوى العفو، إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو و شكّ في صيرورته بمقداره
الگلپايگاني: و الأقوى فيه العفو، إلّا في المسبوق بعدمه
[٣] الخوئي: بل هو
الأظهر
[٤] الامام الخميني: و الأقوى عدم العفو
الگلپايگاني: و الظاهر عدم العفو
[٥] الخوئي: لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي: إلّا إذا لم تكن الثانية أشدّ من الاولى و زالت بعد، فالقول بالعفو حينئذٍ قويّ