العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥١ - فصل في الحيض
العشرة [١]، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر، جعلت ما في العادة حيضاً [٢]، و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات [٣]، و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط [٤] جعل أوّلهما [٥] حيضاً و إن كان الأقوى التخيير؛ و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر، جعلت ما بعضه في العادة حيضاً [٦]؛ و إن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد، جعلت
[١] الگلپايگاني: و كان النقاء أقلّ من العشرة، و إلّا فيأتي حكمه في مسألة [٧]
مكارم الشيرازي: و كان النقاء أقلّ من العشرة
[٢] الخوئي: و أمّا الدم الآخر
فهو استحاضة، إلّا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض و لم يزد بضميمة ما في العادة مع
النقاء المتخلّل على عشرة أيام و حينئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض
الگلپايگاني: إذا كان موافقاً لأيّام العادة عدداً أو أكثر منها، و إلّا فتتمّ عدد العادة ممّا ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة
مكارم الشيرازي: الأقوى في حكم المسألة بناءً على المختار من كون النقاء
المتخلّل طهراً ملاحظة مجموع الدمين؛ فإن كان بقدر العشرة فالمجموع حيض، و إن كان
أزيد منها فإن كان أحدهما في العادة كان حيضاً و الآخر استحاضة؛ و إن لم يكن شيء
منهما في العادة، فما كان واجداً للصفات كان حيضاً، و إن كانا جامعين للصفات
فالأوّل حيض و تتمّها إلى العشرة من الآخر؛ و إن كان بعض أحدهما في العادة و كان
التقدّم و التأخّر بما هو المتعارف، تجعله حيضاً و تحسب المتقدّم و المتأخّر أيضاً
بمقدار العادة؛ و إن كان بعض كلّ واحد في العادة مع كون ما في الطرف الأوّل ثلاثة
أو أزيد، جعلت الطرفين حيضاً، و النقاء بحكم الطهر و تتمّ العدد من الآخر مع رعاية
الاحتياط فيه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة
[٣] الامام الخميني: إذا
كانت ذات عادة عدديّة و كان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً و
يتقدّم على التميّز على الأقوى
الگلپايگاني: و مع نقصان العدد تتمّها من الفاقد مع الإمكان
[٤] الگلپايگاني:
لا يُترك
الخوئي: بل الأظهر ذلك، لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان بعض الدم
الثاني متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر
[٥] الامام
الخميني: و تحتاط إلى تمام العشرة؛ فلو رأت ثلاثة أيّام دماً و انقطع الدم ثلاثة
أيّام و رأت ستّة أيّام، جعلت الثلاثة الاولى حيضاً و تحتاط في أيّام النقاء بين
تروك الحائض و أفعال الطاهرة، و في أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض و
أفعال المستحاضة
[٦] الگلپايگاني: و تتمّ العدد مع النقصان، على ما مرّ