العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩ - فصل في الماء المشكوك النجاسة
الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى [١]
مسألة ١٤: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل، كالبول مثلًا، إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدّد و إن كان أحوط.
مسألة ١٥: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً، يستحبّ [١] الاجتناب عنها.
[فصل في الماء المشكوك النجاسة]
[فصل في الماء المشكوك النجاسة] الماء المشكوك نجاسته طاهر، إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً. و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق [٢]، إلّا مع سبق إطلاقه. و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة [٣]، إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
مسألة ١: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع؛ و إن اشتبه في غير المحصور، كواحد [٤] في ألف [٥] مثلًا، لا يجب [٦] الاجتناب عن شيء منه.
مسألة ٢: لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه؛ فإذا كانا اثنين، يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ
[١] مكارم الشيرازي: و الاحتياط فيه ضعيف جدّاً
[٢] الگلپايگاني: أي يحسن
[٣] الگلپايگاني: و لا حكم المضاف، فالكرّ منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة
[٤] الگلپايگاني: في المردّد بين كونه ملكاً له و لغيره يحتاط، إلّا في المسبوق بملكيّته
مكارم الشيرازي:
مشكل، لاحتمال انقلاب الأصل الأوّلي في باب الأموال ببناء العقلاء و شبهه، إلّا أن
يكون فيه أمارات الحليّة كالمياه الموجودة في الغدران في الصحاري
[٥]
الگلپايگاني: لا يخلو المثال عن المناقشة
[٦] الخوئي: في كون اشتباه الواحد في
ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً و في عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال، بل منع
مكارم
الشيرازي: في كون هذا العدد دائماً من غير المحصور تأمّل، بل المدار فيه أن يبلغ
العدد حدّاً لا يعتني باحتمال الحرام فيه العقلاء، و هذا يختلف باختلاف المقامات
[٧] الامام الخميني: لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، و في جواز ارتكاب
مقدار معتدّ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور