العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٦ - فصل في القيام
حينئذٍ بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً و العجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.
مسألة ٢١: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً، قدّم المشي [١] على الركوب [٢].
مسألة ٢٢: إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت، وجب [٣] التأخير [٤]، بل و كذا مع الاحتمال.
مسألة ٢٣: إذا تمكّن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه، جاز له الجلوس [٥]؛ و كذا إذا خاف من الجلوس، جاز له الاضطجاع؛ و كذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك.
مسألة ٢٤: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام، فالظاهر وجوب [٦] مراعاة الأوّل [٧].
مسألة ٢٥: لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام، انتقل إلى الجلوس؛ و لو عجز عنه، انتقل إلى الاضطجاع؛ و لو عجز عنه، انتقل إلى الاستلقاء، و يُترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ.
مسألة ٢٦: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء، انتقل إليه [٨]؛ و كذا لو تجدّد
[١] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بالجمع، و في الضيق يختار أحدهما و يقضي مع الآخر
[٢] مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يقدر في حال الركوب على صلاة المختار كراكب السفينة، و إلّا فقد عرفت أنّه صحيح حتّى في حال الاختيار
[٣] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا يخلو من قوّة
[٤] الخوئي: على الأحوط؛ و لا يبعد جواز البدار، كما تقدّم
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] الگلپايگاني: بل يجب فيما لا
يجوز له التسبيب في إحداثه
مكارم الشيرازي: بل هو واجب عليه إذا كان الضرر ضرراً هامّاً
[٦]
الگلپايگاني: و الأحوط التكرار مع عدم الحرج
[٧] الامام الخميني: في غير ما بين
المشرق و المغرب؛ و أمّا فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني
[٨] الخوئي: هذا إنّما
يتمّ في ضيق الوقت؛ و أمّا في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة، كما إذا
تجدّدت القدرة بعد القراءة و قبل الركوع وجب، و إلّا وجبت الإعادة في القيام
الركني دون غيره؛ و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية