العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٥ - فصل في القيام
الإمكان [١]؛ و إن تمكّن من الجلوس، جلس لإيماء [٢] السجود [٣]، و الأحوط [٤] وضع ما يصحّ السجود عليه [٥] على جبهته إن أمكن [٦].
مسألة ١٧: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع و السجود، فالأحوط تكرار [٧] الصلاة [٨]، و في الضيق يتخيّر بين الأمرين [٩].
مسألة ١٨: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار [١٠] أيضاً [١١].
مسألة ١٩: لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام حال الركوع، وجب ذلك.
مسألة ٢٠: إذا قدر على القيام [١٢] في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، و كذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها؛ نعم، لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها، و إذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا، لا يبعد [١٣] وجوب [١٤] تقديم الجلوس [١٥]، لكن لا يُترك الاحتياط
[١] الگلپايگاني: مرّ حكمه
[٢] الگلپايگاني: الظاهر عدم وجوبه
[٣] الامام الخميني: و لو أمكنه إيجاد مسمّى السجود الاضطراري يقدّم على الإيماء
[٤] الگلپايگاني: مع مراعاة ما مرّ من وضع الجبهة عليه مع الإمكان
[٥] الخوئي: مرّ حكمه آنفاً
[٦] مكارم الشيرازي: تقدّم أنّه لو أمكنه وضع الجبهة عليه، كان مقدّماً
[٧] الامام الخميني: و إن لا يبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة، فضلًا عن الضيق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة و اختيار الأوّل في الضيق و القضاء جالساً، بل لا يُترك في الفرضين
[٨] الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقاً
مكارم الشيرازي: و إذا كان حرجاً عليه، يقدّم الثاني؛ و كذا عند ضيق الوقت
[٩] الگلپايگاني: و الأقرب تقديم الأوّل
[١٠] الامام الخميني: و لا يبعد لزوم
اختيار الجلوس، لكن لا يُترك الاحتياط المذكور في السعة، و في الضيق يختار الجلوس
و يقضي ماشياً
[١١] الخوئي: و إن كان الأظهر تعيّن الصلاة قائماً ماشياً
[١٢]
مكارم الشيرازي: و عند الضيق أو الحرج يقدّم الثاني
[١٣] الامام الخميني: بل لا
يبعد تقديم القيام، و كذا في الفرع الآتي، لكن لا يُترك الاحتياط
الخوئي: بل هو بعيد، و الظاهر وجوب تقديم القيام فيه و في الفرض الثاني
[١٤]
الگلپايگاني: بل لا يبعد تقديم القيام فيه و فيما بعده
[١٥] مكارم الشيرازي: هو
بعيد، بل يجب عليه القيام إلى أن يحصل له العجز