العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٤ - فصل في القيام
الانحناء [١] للركوع و السجود بما أمكن [٢]، و مع عدم إمكانه يومئ برأسه [٣]، و مع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه [٤]، و يزيد في غمض [٥] العين للسجود [٦] على غمضها للركوع [٧]، و الأحوط وضع ما يصحّ [٨] السجود عليه على الجبهة [٩] و الإيماء بالمساجد [١٠] الاخر أيضاً. و ليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر و ليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، و إلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط.
مسألة ١٦: إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً، جلس و ركع جالساً؛ و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود، صلّى قائماً و أومأ للركوع و السجود و انحنى لهما [١١] بقدر
[١] الگلپايگاني: على القاعد مع صدق الركوع و السجود و لو برفع ما يسجد عليه و وضع الرأس عليه، و إلّا فالأحوط الانحناء و الإيماء بالرأس قاصداً لأداء الوظيفة بأيّهما حصل
[٢] الخوئي: هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود و لو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه، و إلّا لم يجب الانحناء
مكارم الشيرازي: في الصلاة جالساً يجب الركوع و السجود لو أمكن، و إلّا فالأحوط
الانحناء بمقدار الإمكان
[٣] الخوئي: على الأحوط وجوباً
[٤] الخوئي: فيه إشكال،
و الأظهر عدم وجوب ذلك
[٥] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم
لزومه
الگلپايگاني: لا وجه له يعتمد عليه
[٦] الخوئي: الظاهر عدم وجوبها
[٧] مكارم
الشيرازي: على الأحوط
[٨] الگلپايگاني: بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان
[٩] الخوئي: لا يبعد جواز تركه؛ و أمّا الإيماء بالمساجد فلم نتصوّر له معنى
معقولًا
مكارم الشيرازي: الأحوط بل الأقوى وضع جبهته على ما يصحّ السجود إن أمكنه و لو
بعد رفعه، بما يسمّى بعض مراتب السجود و ميسوره
[١٠] الامام الخميني: لا يجب ذلك
الگلپايگاني: لا وجه له؛ نعم، مع رفع المسجد و وضع الرأس عليه فاللازم مراعاة وضعها في محلّها مع الإمكان
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، بل قد يقال: لا معنى معقول له
[١١] الامام
الخميني: لا يجب ذلك للسجود
الخوئي: الظاهر عدم وجوبه و عدم وجوب الجلوس للإيماء إلى السجود
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، إلّا إذا صدق عليه الميسور في خصوص الركوع