العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٢ - فصل في بعض مستحبّات الوضوء
[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
الأوّل: أن يكون [١] بمدّ و هو ربع الصاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حِمّصة و نصف.
الثاني: الاستياك بأىّ شيء كان [٢] و لو بالإصبع، و الأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم و البول، و مرّتين في الغائط.
الخامس: المضمضة و الاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، و يكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، و أقلّها «بسم اللّه»، و الأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، و أفضل منهما: «بسم اللّه و باللّه اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين».
السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين [٣].
التاسع: غسل كلّ من الوجه [٤] و اليدين مرّتين [٥].
[١] مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور مثل المدّ و الاستياك و المضمضة و الاستنشاق و غيرها و إن كان ثابتاً بالدليل الوافي، إلّا أنّه لم يقم على بعضها الآخر دليل يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد الرجاء، و التسامح في أدلّة السنن لم يثبت عندنا
[٢] مكارم الشيرازي: و منها الاستياك بالمساويك المتداولة اليوم بلا إشكال
[٣] الامام الخميني: و بعد الفراغ من الوضوء
[٤] الامام الخميني: لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه و كلّ من اليدين، و إنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال، بل منع
[٥] مكارم الشيرازي: في جوازه تأمّل جدّاً، لدلالة كثير من روايات الباب على اعتبار المرّة في الوضوء؛ و الروايات الدالّة على المرّتين مبهمة قليلة قابلة للحمل على التقيّة و محامل اخر، فلا يُترك الاحتياط بغسل الأعضاء مرّة واحدة، و أحوط منه أن يكون كلّ واحد بغرفة واحدة مملوءة تؤدّي به الإسباغ كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و إن كان الأقوى جواز أكثر من غرفة إذا لم يتمّ غسل العضو