العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٧ - أحدها الماء
مسألة ١: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال [١] و إن كان لا يخلو عن وجه.
مسألة ٢: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، و كذا من تواتر بوله [٢].
السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
[فصل في المطهّرات]
فصل في المطهّرات
[و هي امور]
و هي امور:
[أحدها: الماء]
أحدها: الماء، و هو عمدتها، لأنّ سائر [٣] المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة، بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف، بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غُسله.
و يشترط في التطهير به امور؛ بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ [٤] بالتطهير بالقليل.
أمّا الأوّل: فمنها: زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما؛ و منها: عدم تغيّر الماء [٥] في أثناء الاستعمال [٦]؛ و منها: طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع؛ و منها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات، كالمتنجّس بالبول [٧] و كالظروف [٨]؛ و
[١] الامام خمينى: و الأقرب عدم الإلحاق، و كذا عدم إلحاق غير البول به.
[٢] مكارم الشيرازى: إلا إذا لزم
الحرج، فإنه مما يعفى عنه.
[٣] الامام خمينى: غير المطر.
[٤] الامام خمينى: يأتى التفضيل و
عدم تمامية ما ذكر.
[٥] الامام خمينى: الگلپايگانى:
بالنجاسة.
الخوئى: لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال، بل و لا بأوصاف النجس
أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل
[٦] مكارم الشيرازى: بأحد أوصاف
النجاسة، كما مر في باب المياه؛ أما صيرورته كذلك بالاستعمال، أعنى بعد غسله به،
فلا يضر.
[٧] الخوئى: الظاهر اعتبار التعدد في
الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير؛ نعم، لا يعتبر ذلك في الجارى.
[٨] الامام الخميني: سيأتي عدم
اختصاص التعدّد و التعفير بالقليل على الأحوط، و كذا العصر