العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤٩ - الحادية و الثلاثون إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة
بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها، و هنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب و أتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة، إمّا الاولى أو الثانية المعدول إليها، و كونه شاكّاً بين الثلاث و الأربع، مع أنّ الشكّ في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه و الاولى [١]، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال:
إن الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها.
[الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]
الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع و الخمس [٢]، و لا يمكن إعمال الحكمين [٣]؛ لكن لو كان بعد إكمال [٤] السجدتين، عدل إلى الظهر و أتمّ الصلاة و سجد للسهو [٥]، يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إمّا الاولى أو الثانية.
[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة]
الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى [٦] العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة
[١] مكارم الشيرازي: كان مراده من التعليل أنّ كونه مبطلًا إنّما هو بحسب الحكم الظاهري، و هنا يعلم بحسب الحكم الواقعي بفعل صلاة صحيحة بعنوان المغرب
[٢] الخوئي: حكم الشكّ بين الأربع و الخمس لا يشمل المقام للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها إمّا باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر، و عليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر و تجب إعادة العصر خاصّة
[٣] الگلپايگاني: بل لا مجرى للقاعدة الثانية، للقطع ببطلان العصر لو أتمّها، إمّا لزيادة الركعة و إمّا لفوات الترتيب، فلا مانع من إجراء القاعدة في الظهر؛ نعم، لو عدل إلى الظهر و أتمّها، يقطع بظهر صحيح و لو كان الشكّ قبل الإكمال. و لا تجب سجدتا السهو أصلًا، للعلم بالظهر الصحيح؛ نعم، لو عرض الشكّ قبل الركوع يصير كالفرع السابق، حيث إنّه مكلّف حينئذٍ بالجلوس
مكارم الشيرازي: لا مانع من إعمال الأوّل، كما عرفت، للعلم بلغويّة حكم الشكّ
في الثاني
[٤] الامام الخميني: و أمّا قبله فالظاهر الحكم بصحّة الاولى و بطلان
الثانية، لكنّ الأحوط العدول، و أمّا سجدة السهو فلا تجب
[٥] مكارم الشيرازي: لا
وجه لوجوب سجود السهو هنا بعد العلم بتحقّق إحدى الصلاتين كاملة
[٦] الخوئي: هذه
المسألة و سابقتها على ملاك واحد