العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٥ - أحدها إباحته
بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذوناً من قبل المالك، أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن [١] و حقّ غرماء الميّت [٢] و حقّ الميّت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه، و حقّ السبق [٣] كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى [٤] و نحو ذلك. و إنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، و أمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا [٥] أو ناسياً [٦] فلا تبطل [٧]؛ نعم، لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبيّة كفى في البطلان، و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصحّ.
مسألة ١: إذا كان المكان مباحاً، و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته، و كذا العكس.
مسألة ٢: إذا صلّى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً، فإن كان السقف
[١] الخوئي: في اقتضائه البطلان إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: بناءً على منعه عن مطلق التصرّف و إن لم يكن منافياً لحقّ
المرتهن؛ فتأمّل
[٢] الخوئي: الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء في مال الميّت، بل إنّ
مقدار الدين من التركة باقٍ على ملك الميّت، و معه لا يجوز التصرّف فيها من دون
مجوّز شرعيّ
الگلپايگاني: على الأحوط
[٣] الخوئي: فيه إشكال
مكارم الشيرازي: و لكنّ المعتبر فيه من حيث الكميّة و الكيفيّة ما هو المتعارف
في كلّ مكان من الأمكنة العامّة بحسبه
[٤] الامام الخميني: لا قوّة فيه
[٥]
الگلپايگاني: غير مقصّر
[٦] الامام الخميني: الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب،
البطلان و إن كان عدم البطلان مطلقاً لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في نسيان الغاصب
مكارم الشيرازي: هذا بالنسبة إلى غير الغاصب؛ و أمّا نسيانه موجب للبطلان، لو
قلنا به في أصل المسألة
[٧] الخوئي: عدم البطلان في فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة
مغصوباً لا يخلو من إشكال، بل منع؛ نعم، الناسي فيما إذا لم يكن غاصباً يحكم بصحّة
صلاته