العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٨ - الثالث مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد
مسألة ١٩: الوسواسيّ الّذي لا يحصل له القطع بالغسل [١]، يرجع إلى المتعارف.
مسألة ٢٠: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل، لا يجب إخراجها، إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.
مسألة ٢١: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد [٢] الغسل حال الإخراج [٣] من الماء [٤]، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلّا أن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى [٥]، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
مسألة ٢٢: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله [٦]، و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً، و كذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل ما ذكر.
مسألة ٢٣: إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله [٧]، إلّا إذا كان سابقاً [٨] من الباطن و شكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا.
[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد]
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، و يجب أن يكون على الربع المقدّم من
[١] مكارم الشيرازي: أو يحصل و لكن من أسباب خاصّة زائداً على المتعارف
[٢] الخوئي: في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال
[٣] الامام الخميني: على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء، لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد، و الأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده
[٤] مكارم الشيرازي: بل بجريان الماء الموجود عليه بعد خروجه من الماء
[٥] مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون كذلك مطلقاً، و عدم الاكتفاء بما يبقى من اليمنى بعد غسله
[٦] مكارم الشيرازي: إن صدق عليه الغسل عرفاً، و لكنّه مشكل؛ و كذا ما بعده
[٧] الامام الخميني: و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الخوئي: و الأقوى عدم وجوبه إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر
[٨] الگلپايگاني:
لا يُترك الاحتياط فيه أيضاً