العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠١ - فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه
تجفيفه.
مسألة ٨: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي [١] بضرب الاخرى و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض [٢]، و الأحوط الاستنابة [٣] لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب [٤] و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة، و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً؛ و أمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط مع الإمكان [٥] الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما.
مسألة ٩: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا و لم يمكن إزالتها، فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به.
مسألة ١٠: الخاتم حائل، فيجب نزعه حال التيمّم.
مسألة ١١: لا يجب تعيين المبدل منه [٦]، مع اتّحاد [٧] ما عليه؛ و أمّا مع التعدّد، كالحائض و النفساء مثلًا، فيجب تعيينه و لو بالإجمال.
مسألة ١٢: مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها [٨]، و مع التعدّد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد
[١] الامام الخميني: إن لم يكن له ذراع، و إلّا فليتيمّم بها و بالموجودة، و الأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة أيضاً؛ و مقطوع اليدين لو كان له ذراع، يتيمّم بها و هو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض و على الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً
[٢] مكارم الشيرازي: و الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم بالذراع بدل اليد المقطوعة مع اليد الموجودة
[٣] الخوئي: بل الأحوط الجمع بينهما و بين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف
[٤] الگلپايگاني: مع عدم الذراع؛ و معه
فيتيمّم به أيضاً
[٥] الگلپايگاني: لا يُترك مع الاستنابة أيضاً لمسح الجبهة و
الذراعين
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط أيضاً ضعيف، بل اللازم عليه التيمّم بذراعيه،
فإنّه ميسوره عرفاً لا غير، و معه لا يجب الاستنابة
[٦] مكارم الشيرازي: بل لا
يجب قصد البدليّة، لخلوّ الأدلّة عنه، بل يكفي قصد رفع الحدث الأصغر أو الأكبر
(الجنابة أو الحيض أو غيرهما) عند التعدّد بعد كونه رافعاً على الأقوى ما دام
العذر باقياً؛ و على القول بأنّه مبيح أيضاً يمكن التعيين بنحوٍ آخر
[٧] الامام
الخميني: مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالًا إذا لم يكن عليه غيره
[٨] الگلپايگاني:
لكن لا بدّ له من قصده و لو إجمالًا بأن يقصد ما عليه
مكارم الشيرازي: و لكن قصد الغاية على كلّ حال لازم، لعدم الدليل على استحبابه نفسيّاً كالوضوء