العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٣ - فصل في بقيّة المستحبّات
الثاني: أن يكون من القطن.
الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة [١]، ففي بعض الأخبار أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كفّن في حبرة حمراء.
الرابع: أن يكون من خالص المال و طهوره، لا من المشتبهات.
الخامس: أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه أو صلّى فيه.
السادس: أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة، و هي على ما قيل: حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دُقّ، و تسمّى الآن قمحة و لعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً. و لا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين عليه السلام و مسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة: بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت، و الأيسر منها على أيمنه.
الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث؛ و إن كان هو الغاسل له، فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات، و يغسل رجليه إلى الركبتين؛ و الأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه و أن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين.
العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحبّ حتّى العمامة اسمه و اسم أبيه، بأن يكتب: «فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله رسول اللّه و أنّ عليّاً و الحسن و الحسين و عليّاً و محمّداً و جعفراً و موسى و عليّاً و محمّداً و عليّاً و الحسن و الحجّة القائم أولياء اللّه و أوصياء رسول اللّه و أئمّتي، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ».
الحادي عشر: أن يكتب على كفنه [٢] تمام القرآن و دعاء جوشن الصغير و الكبير، و يستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله و رشّه على الكفن؛ فعن أبي
[١] مكارم الشيرازي: على وزن عنبة، ضرب من برود تصنع باليمن
[٢] مكارم الشيرازي: على وجه يأمن التلويث