العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٢ - فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
مع تعذّر الجلوس، و لا فرق بين الرجل و الامرأة و الصغير و الكبير، بشرط أن يكون مسلماً، و يجب أن يكون [١] ذلك [٢] بإذن وليّه مع الإمكان، و إلّا فالأحوط الاستيذان [٣] من الحاكم الشرعيّ، و الأحوط مراعاة [٤] الاستقبال [٥] بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده، فالأولى [٦] وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه [٧] إلى المغرب [٨] و رجله إلى المشرق [٩].
الثاني: يستحبّ تلقينه [١٠] الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و سائر الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت؛ و يناسب قراءة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج و أيضاً هذا الدعاء: اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك و اقبل منّي اليسير من طاعتك؛ و أيضاً: يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير و اعف عنّي الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور؛ و أيضاً: اللّهم ارحمني فإنّك رحيم.
الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس: قراءة سورة «يس» و «الصافّات» لتعجيل راحته، و كذا آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون» و آية السخرة و هي: «إنّ ربّكم اللّه الّذي خلق السماوات و الأرض» إلى آخر الآية، و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة: «للّه ما في السماوات و الأرض» إلى
[١] الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، هو الأولى و الأحوط
مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه
[٢] الگلپايگاني: وجوب الاستيذان فيه غير
معلوم، لكن مراعاته حتّى الإمكان لا يُترك
[٣] الخوئي: لا بأس بتركه و ترك ما
بعده
[٤] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، لا يُترك ما لم ينقل
عن محلّ الاحتضار
[٥] مكارم الشيرازي: وجوب هذا الاحتياط ممنوع، بل يكفي كونه
تجاه القبلة إلى ما بعد الموت في الجملة، و كذا حين الغسل استحباباً
[٦] مكارم
الشيرازي: بل الأحوط
[٧] الخوئي: هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب
[٨] الامام
الخميني: بل منحرفاً في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة
[٩] مكارم
الشيرازي: يعني في أماكن تكون قبلتها نحو الجنوب
[١٠] مكارم الشيرازي: بعض هذه
الامور مسلّم و بعضها لعلّه يحتاج إلى أدلّة التسامح؛ و حيث لا تتمّ عندنا، فيؤتى
بها رجاءً