العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٩ - فصل في كيفيّة غسل الميّت
كان كلاهما أو السدر فقط، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل [١] و يأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، و يحتمل التخيير [٢] في الصورتين الاوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاولى، و في كلّ من الأوّل و الثاني في الثانية؛ و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل [٣] أن يكون الحكم كذلك، و يحتمل [٤] أن يجب [٥] صرف ذلك [٦] الماء [٧] في الغسل الثاني مع الكافور و يأتي بالتيمّم بدل الأوّل و الثالث، فييمّمه أوّلًا ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.
مسألة ٨: إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده، ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات [٨].
مسألة ٩: إذا كان الميّت مُحرِماً، لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّا أن يكون [٩] موته بعد طواف [١٠] الحجّ [١١] أو العمرة [١٢]، و كذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرّب إليه طيب آخر.
[١] الگلپايگاني: في غير الصورة الاولى، و أمّا فيها فلا يُترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة من الأوّل و الثالث، بل لا يخلو الثالث من وجه، لأنّ الأوّلين هما المتعذّران
مكارم الشيرازي: إلّا في الصورة الاولى في فقد الخليطين، فحينئذٍ يصرفه في
الغسل الأخير؛ و أمّا عند وجود الخليطين، فالأحوط إدخال شيء من الكافور أيضاً
بحيث يصدق كلاهما، و لا يُترك الاحتياط بالتيمّم أيضاً
[٢] الامام الخميني: لكنّه
ضعيف
[٣] الامام الخميني: صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى
[٤] الگلپايگاني: بل
لا يخلو من وجه
[٥] مكارم الشيرازي: بل هو الأظهر
[٦] الخوئي: هذا في الصورتين الأخيرتين،
و لا يبعد وجوب صرفه في الصورة الاولى في الغسل الأخير و يتيمّم للأوّلين، و
الأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيمّمين عليه و تأخير تيمّمين عنه
[٧]
الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر
[٨] مكارم الشيرازي: و لكن إن أمكن الغسل بمجرّد
صبّ المياه الثلاثة عليه، وجب
[٩] مكارم الشيرازي: بناءً على حلّ الطيب بعد
الطواف مطلقاً، و لكن فيه كلام و سيأتي المختار إن شاء الله في محلّه
[١٠] الامام
الخميني: بل بعد السعي في الحجّ و التقصير في العمرة
[١١] الخوئي: بل بعد السعي
في الحجّ؛ و أمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلًا
[١٢] الگلپايگاني: بل بعد السعي
في الحجّ، و أمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلًا