العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٥٢ - فصل القراءة في الركعة الثالثة و الرابعة
ملحق [١] بكلام الآدميّين [٢].
مسألة ٦٠: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائيّ، من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة ثمّ تبيّن له كونه غلطاً، فالأحوط [٣] الإعادة أو القضاء و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
[فصل القراءة في الركعة الثالثة و الرابعة]
[فصل القراءة في الركعة الثالثة و الرابعة]
في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة و هي «سبحان الله و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر [٤]» و الأقوى إجزاء المرّة و الأحوط الثلاث، و الأولى إضافة الاستغفار إليها و لو بأن يقول: «اللّهم اغفر لي». و من لا يستطيع يأتي بالممكن منها، و إلّا أتى بالذكر المطلق [٥]، و إن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذٍ.
مسألة ١: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات.
مسألة ٢: الأقوى [٦] كون التسبيحات أفضل [٧] من قراءة الحمد في الأخيرتين؛ سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.
[١] الگلپايگاني: على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: تعليله قابل للإشكال، و لكن أصل الحكم صحيح
[٣] الگلپايگاني: بل الأقوى
[٤] مكارم الشيرازي: اختيار هذا الذكر من أنحاء الذكر هو الأحوط و إن كان جواز غيره أيضاً لا يخلو من وجه
[٥] الخوئي: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح، و هما للمنفرد سواء
[٧] الخوئي: في ثبوت الأفضليّة في الإمام و المنفرد إشكال؛ نعم، هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتيّة من القراءة، و أمّا في الصلوات الجهريّة فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن تأمّل