العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٥٤ - فصل القراءة في الركعة الثالثة و الرابعة
إحدى الأوّلتين، يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو [١] بعد الصلاة [٢] لزيادة التسبيحات.
مسألة ٩: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت صلاته و عليه [٣] سجدتا [٤] السهو للنقيصة [٥]؛ و لو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.
مسألة ١٠: لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع، لم يعتن [٦] و إن كان قبل الوصول إلى حدّه [٧]؛ و كذا لو دخل في الاستغفار.
مسألة ١١: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.
مسألة ١٢: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات، فالأحوط أن يقصد القربة [٨] و لا يقصد الوجوب و الندب، حيث إنّه يحتمل [٩] أن يكون الاولى واجبة و الأخيرتين على وجه الاستحباب، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة و الثلاث، و يحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة [١٠] فالأحوط الاقتصار على قصد القربة؛ نعم، لو اقتصر على المرّة، له أن يقصد الوجوب.
[١] الامام الخميني: لا يجب لزيادتها، و كذا لنقيصتها في المسألة الآتية
الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: بناءً على وجوبها لكلّ نقيصة و زيادة، و لكنّ الأقوى هنا
استحبابه
[٢] الخوئي: على الأحوط الأولى، و كذا في المسألة الآتية
[٣] الامام
الخميني: مرّ عدم الوجوب
[٤] الگلپايگاني: على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: بناءً
على ما ذكر في المسألة السابقة
[٦] الگلپايگاني: بل يأتي بها رجاءً إن كان قبل
الوصول إلى حدّه، و كذا لو دخل في الاستغفار
[٧] الخوئي: الظاهر وجوب العود في
هذا الفرض و فيما بعده
مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ و كذا لو دخل في الاستغفار، لعدم الدليل على كون
محلّه الشرعيّ بعد التسبيحات
[٨] الخوئي: لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في
التسبيحة الاولى
[٩] الگلپايگاني: و هو الأقوى
[١٠] الامام الخميني: الأقوى هو
الوجه الأوّل، و أمّا الوجه الأخير فضعيف غايته، و الوجه الثاني فغير صحيح على
احتمال و بعيد على آخر