العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٥ - فصل في حكم دائم الحدث
بسهولة؛ نعم، لو أمكن [١] التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة، وجب [٢] و إن كان محتاجاً إلى بذل مال [٣].
مسألة ٥: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال [٤]، حتّى حال الصلاة [٥]، إلّا أن يكون المسّ واجباً [٦].
مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة، الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى [٧] عدم وجوبه [٨].
مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها، قطع الصلاة، و لو تبيّن بعد الصلاة أعادها.
مسألة ٨: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها [٩] و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.
مسألة ٩: من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، و سيجيء حكمها.
مسألة ١٠: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات؛ نعم، إذا كان في الوقت، وجبت الإعادة.
مسألة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً، الأحوط
[١] الامام الخميني: بلا عُسر و حرج
[٢] الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم الوجوب و إن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال
[٣] الامام الخميني: على الأحوط
[٤] الامام الخميني: جوازه في حال الصلاة و في غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه، لكن لا يُترك الاحتياط
[٥] الخوئي: الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة
[٦] الگلپايگاني: بغير النذر و شبهه، و كان أهمّ من حرمة مسّ المحدث
[٧] الگلپايگاني: في غير صورة العلم
[٨] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه
[٩] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذه الاحتياطات، و لا ينبغي ذكرها و صرف الوقت فيها بعد وضوح الأدلّة