العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧٨ - فصل في شرائط إمام الجماعة
على الأحوط، إلّا إذا علم [أنّ] صلاته موافقة للواقع [١]، من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط و يترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة؛ لكنّه فرض بعيد [٢]، لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات و الشرائط و الكيفيّات و إن كان آتياً بجميع أفعالها و أجزائها، و يشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
مسألة ٣٨: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت، و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في الصلاة؛ نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام [٣] به؛ نعم، لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر، لا يجوز الائتمام به و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.
[فصل في شرائط إمام الجماعة]
فصل في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه امور: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة، و أن لا يكون ابن زنا، و الذكورة إذا كان المأمومون [٤] أو بعضهم رجالًا [٥]، و أن لا يكون قاعداً [٦] للقائمين و لا مضطجعاً [٧] للقاعدين، و لا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[١] الامام الخميني: أو لرأي من يتّبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين
الگلپايگاني: أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك
مكارم الشيرازي: أو لرأي المأموم أو مجتهده
[٢] مكارم الشيرازي: أمّا ما
ذكرناه ليس فرضاً بعيداً
[٣] الخوئي: على إشكال قد تقدّم
[٤] الامام الخميني:
لكنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً
[٥] الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط، إلّا في
صلاة الميّت
[٦] مكارم الشيرازي: الأحوط ترك الاقتداء بمن له عذر، إلّا ما ورد
النصّ فيه أو ثبت بالأولويّة و هو إمامة المتيمّم و ذي الجبيرة لغيره و إمامة
القاعد للقاعدين، لأنّ الأصل عدم الجواز إلّا ما خرج بالدليل
[٧] الگلپايگاني:
الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور إلّا بالمتيمّم و بذي الجبيرة و بالقاعد إن كان
المأموم غير قائم