العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨٠ - فصل في شرائط إمام الجماعة
كان متمكّناً من القدر الواجب فيها و إن كان المأموم أفصح منه.
مسألة ٦: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن و إن كان هو الأحوط؛ نعم، يجب [١] ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه، كما مرّ سابقاً [٢].
مسألة ٧: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممّن لا يحسن؛ نعم، يجوز إمامته لمثله [٣] و إن كان الأحوط [٤] الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة ٨: يجوز [٥] إمامة المرأة لمثلها، و لا يجوز للرجل و لا للخنثى.
مسألة ٩: يجوز إمامة الخنثى للُانثى [٦] دون الرجل، بل و دون الخنثى.
مسألة ١٠: يجوز [٧] إمامة غير البالغ لغير البالغ [٨].
مسألة ١١: الأحوط [٩] عدم إمامة الأجذم [١٠] و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة و الأعرابيّ [١١]، إلّا لأمثالهم، بل مطلقاً و إن كان الأقوى الجواز في الجميع [١٢] مطلقاً.
[١] الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: الّذي مرّ منه سابقاً في المسألة [١٣] من القراءة، هو الاحتياط الوجوبيّ، و قلنا هو كذلك
[٣] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
[٤] الامام الخميني: لا يُترك
[٥] الگلپايگاني: في غير صلاة الميّت إشكال
[٦] الگلپايگاني: فيه إشكال
[٧] الگلپايگاني: مشكل
الامام الخميني: محلّ إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قُرب
[٨] الخوئي: فيه
إشكال؛ نعم، لا بأس بها تمريناً
مكارم الشيرازي: لا دليل له
[٩] الامام الخميني: لا يُترك
[١٠] مكارم
الشيرازي: لا يُترك، حتّى لأمثالهم
[١١] مكارم الشيرازي: و الأعرابي ليس مطلق من
سكن البادية، بل من كان لا يبالي منهم بالامور الدينيّة، كما هو الغالب في بعض
المناطق؛ و يظهر من بعض الروايات أنّه مقابل المهاجر
[١٢] الخوئي: لا يُترك
الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود و بالأعرابي