العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٢ - فصل في حكم الأواني
تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها؛ و كذا غير الجلود و غير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الألية، فإنّها محكومة بالنجاسة [١]، إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة؛ و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن اخذ من الكافر.
مسألة ٣: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلّى بقير أو نحوه، و لا يضرّ نجاسة باطنها [٢] بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاً، بل داخلًا فقط؛ نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلّا إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً.
مسألة ٤: يحرم استعمال [٣] أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف [٤] للتزيين [٥]؛ بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة [٦] بها، بل يحرم اقتناؤها [٧] من غير استعمال، و يحرم بيعها [٨] و شراؤها و صياغتها و أخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام،
[١] الخوئي: فيه و في الحكم بنجاسة الجلود مع الشكّ في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع، و قد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة
[٢] الامام الخميني: إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر
الگلپايگاني: ما لم تسر إلى الظاهر
مكارم الشيرازي: إذا لم تسر النجاسة إلى ظاهرها
[٣] الخوئي: الحكم بالحرمة في
غير الأكل و الشرب مبنيّ على الاحتياط
[٤] الامام الخميني: غير معلوم، بل الجواز
غير بعيد، و كذا في المساجد و المشاهد المشرّفة
الخوئي: الحكم بحرمته و حرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال بل منع؛ نعم، الاجتناب أحوط و أولى
الگلپايگاني: على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في الاقتناء،
و كذا البيع و الشراء و الصياغة
[٦] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إذا لم يكن فيه
إسراف، و لكن لا يبعد كراهته؛ و الأولى تركه في جميع معابد المسلمين
[٧] الامام
الخميني: الأقوى عدم حرمته
الگلپايگاني: على الأحوط
[٨] الامام الخميني: بل يجوز ذلك و ما بعده بعد جواز
الاقتناء و الانتفاع بها