العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٦ - الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
المقدّمة [١]، و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة. و يجب غسل الشعر مع البشرة. و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن كان أولى؛ و كذا إن قطع تمام المرفق؛ و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي؛ و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، يجب غسل ما كان [٢] من العضد جزءاً من المرفق.
مسألة ١١: إن كانت له يد زائدة دون المرفق، وجب غسلها أيضاً [٣] كاللحم الزائد؛ و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها [٤] و يكفي غسل الأصليّة؛ و إن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليّتين [٥] يجب غسلهما أيضاً و يكفي المسح بأحدهما.
مسألة ١٢: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر [٦]، فإنّ الأحوط [٧] إزالته [٨]؛ و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [٩]، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
مسألة ١٣: ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه، باطل.
مسألة ١٤: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه في غسل الوجه
[٢] الامام الخميني: على الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه و فيما بعده، بل و في المسح بكليهما إن كانتا أصليّتين
[٤] الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع
[٥] الامام الخميني: كونهما أصليّتين محلّ إشكال و منع، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً و المسح بهما كذلك
[٦] مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ ما تحته ليس من الباطن غالباً، و لذا لا ينبغي الشكّ في وجوب غسله إذا لم يكن عليه وسخ، كما أنّه لا يجب غسله إذا لم يزد الوسخ على المتعارف؛ و الّذي يسهل الخطب وصول الماء إلى ما تحته غالباً
[٧] الامام الخميني: بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً
[٨] الخوئي: بل الأظهر وجوبها
[٩] الامام الخميني: مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، و مع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة؛ كان متعارفاً أو لا
الگلپايگاني: عمّا يُعدّ من الظاهر