العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٢ - الثامن وجوب الكفّارة بوطيها
في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة؛ و إذا كانت مملوكة للواطئ، فكفّارته ثلاثة أمداد [١] من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو امّ ولد؛ نعم، في المبعّضة و المشتركة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال، و لا يبعد إلحاقها [٢] بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد، و لا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة [٣]. و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل؛ فلا كفّارة على الصبيّ و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً و هو الحرمة [٤] و إن كان أحوط [٥]؛ نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة، لا إشكال في الثبوت.
مسألة ٦: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير؛ فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلثٍ يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلثٍ يومان و ثلثُ يومٍ، و هكذا.
مسألة ٧: وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم [٦]، لكنّه أحوط [٧].
مسألة ٨: إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة، فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة [٨].
مسألة ٩: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم، فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطيها في محلّ الخروج.
[١] مكارم الشيرازي: لم يدلّ عليه دليل معتدّ به، فلا يجب و لكنّه أحوط، و كذا ما ذكره في المبعّضة و غيرها
[٢] الامام الخميني: محلّ تأمّل
[٣] مكارم الشيرازي: و إن كان يحرم عليها المطاوعة
[٤] مكارم الشيرازي: لو قلنا بالوجوب، يجب على الجاهل بالحكم عن تقصير، لا عن قصور
[٥] الامام الخميني: لا يُترك
[٦] الامام الخميني: بل الظاهر عدمه
[٧] مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمه آنفاً
[٨] الامام الخميني: لا قوّة فيه، كما لا قوّة في غير الزنا