العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦٢ - فصل في شرائط الجماعة
المساواة. و لا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه، بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه و إن كان الأحوط [١] مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع و السجود و الجلوس، و المدار على الصدق العرفيّ.
مسألة ١: لا بأس بالحائل القصير [٢] الّذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر، بل أزيد أيضاً؛ نعم، إذا كان مانعاً حال الجلوس، فيه إشكال لا يُترك معه الاحتياط.
مسألة ٢: إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقبٍ في وسطه مثلًا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله، فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل و كذا لو كان في الجميع، لصدق الحائل معه أيضاً.
مسألة ٣: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه، فالأقوى [٣] عدم جوازه [٤]، للصدق.
مسألة ٤: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعدّ من الحائل، و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة.
مسألة ٥: الشبّاك لا يعدّ من الحائل و إن كان الأحوط الاجتناب معه، خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة [٥]، لصدق الحائل معه [٦].
مسألة ٦: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض و إن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل
[١] الگلپايگاني: لا يُترك
مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[٢] الخوئي: مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم
الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياط، و أنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا
يتخطّى من سترة أو جدار
[٣] الگلپايگاني: بل الأحوط
الامام الخميني: فيه إشكال، بل الجواز لا يخلو من قُرب
الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٤] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[٥] الگلپايگاني:
القوّة غير معلومة، لأنّ المذكور في الأخبار الساتر و شموله للمقام محلّ تأمّل؛
نعم، المنع أحوط
[٦] مكارم الشيرازي: المعيار، كما يستفاد من الروايات، صدق
السترة لا الحائل؛ نعم، لا يبعد صدقه مع ضيق الثقب